الحر العاملي

819

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

73 - باب استحباب الجهر يوم الجمعة في الظهر والجمعة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم والقنوت في الثانية . 2 - وباسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في حديث ) في الجمعة قال : والقراءة فيها بالجهر . ( 7625 ) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم وقال : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وباسناده عن سعد عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان وذكر الحديث الذي قبله . 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها الحديث .

--> الباب 73 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 249 أورده أيضا في 3 ر 5 من القنوت ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 135 أورده بتمامه في ج 3 في 1 / 1 من صلاة الجمعة ( 3 ) الفروع ج 1 ص 118 - يب ج 1 ص 249 أورد ذيله أيضا في 4 / 70 ( 4 ) يب ج 1 ص 323 أورد صدره في ج 3 في 10 / 2 و 2 / 24 من الجمعة ، وذيله في 11 ر 5 من القنوت . ( 5 ) يب ج 1 ص 323 أورده بتمامه في ج 3 في 5 ر 26 من الجمعة .